إذا شاب الحكم أو القرار خطأ قانوني تمثّل في عدم تمكين الخصم من المثول والدفاع عن نفسه، فإن هذا يعيبه ويوجب نقضه.
يهدف طلب النقض بأمر خطي إلى تصحيح الأخطاء المخالفة للقإنون التي إنتابت أجراء حصل في الدعوى أو حكما أو قرارا صدر فيها . إن عدم إفساح المجال أمام المطلوب النقض من اجله للمثول والدفاع عن نفسه يسم القرار بالخطأ في القإنون ويستدعي نقضه .