تبليغ مذكرة الدعوة إلى الأخ أو الأخت يُعدّ تبليغاً صحيحاً متى قامت رابطة القرابة التي تجمعهم بالمخاطب، فتتحقق به الغاية القانونية من التبليغ.
ان تبليغ مذكرة الدعوة الى اخي المخاطب صحيح كالتبليغ الى الاخوات لجامع علة القرابة .