• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ مذكرة الدعوة إلى الأخ بوصفه من أصول القرابة التي تتحقق بها علة التسليم إلى الأقارب

تبليغ مذكرة الدعوة إلى الأخ أو الأخت يُعدّ تبليغاً صحيحاً متى قامت رابطة القرابة التي تجمعهم بالمخاطب، فتتحقق به الغاية القانونية من التبليغ.

نص الاجتهاد

ان تبليغ مذكرة الدعوة الى اخي المخاطب صحيح كالتبليغ الى الاخوات لجامع علة القرابة .