• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز محاكمة المحامي تأديبياً قبل استجوابه والتحقيق معه من رئيس الفرع أو من ينيبه

يشترط قبل إحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية أن يُستجوب ويُحقَّق معه من رئيس الفرع أو من ينيبه عنه المحكمة، وإلا اختلّ الإجراء التأديبي.

نص الاجتهاد

قبل محاكمة المحامي تأديبيا ينبغي أن يستجوبه ويحقق معه رئيس الفرع أو ينيبه