يشترط قبل إحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية أن يُستجوب ويُحقَّق معه من رئيس الفرع أو من ينيبه عنه المحكمة، وإلا اختلّ الإجراء التأديبي.
قبل محاكمة المحامي تأديبيا ينبغي أن يستجوبه ويحقق معه رئيس الفرع أو ينيبه