• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحامي بسلوك يليق بكرامة المهنة ولا يجوز له توجيه عبارات نابية إلى زملائه

تقاليد مهنة المحاماة وأنظمتها تفرض على المحامي الامتناع عن كل تصرف يسيء إلى كرامة المهنة، ومنها توجيه عبارات نابية إلى زملائه، ويُعد ذلك مخالفةً مهنية تستوجب المؤاخذة.

نص الاجتهاد

تقاليد المهنة وأنظمتها توجب على المحامي الا يتصرف تصرفا يسيء الى كرامة المهنة ومنه توجيه كلمات نابية الى زملائه