تقاليد مهنة المحاماة وأنظمتها تفرض على المحامي الامتناع عن كل تصرف يسيء إلى كرامة المهنة، ومنها توجيه عبارات نابية إلى زملائه، ويُعد ذلك مخالفةً مهنية تستوجب المؤاخذة.
تقاليد المهنة وأنظمتها توجب على المحامي الا يتصرف تصرفا يسيء الى كرامة المهنة ومنه توجيه كلمات نابية الى زملائه