لا يجوز للمحامي أن يتولى المحاماة في قضية سبق لزميل آخر أن باشرها إلا بعد استئذانه، وإلا تعرّض للمساءلة المسلكية وقد يُمنع من متابعة التمثيل في تلك القضية.
ينبغي على المحامي أن يستأذن زميله السابق في القضية التي يروم المحاماة فيها تحت طائلة المساءلة المسلكية ومنعه من تمثيل موكله في القضية