• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحامي باستئذان زميله السابق قبل مباشرة القضية التي كان يتولاها وإلا تعرض للمساءلة المسلكية ومنع من التمثيل فيها

لا يجوز للمحامي أن يتولى المحاماة في قضية سبق لزميل آخر أن باشرها إلا بعد استئذانه، وإلا تعرّض للمساءلة المسلكية وقد يُمنع من متابعة التمثيل في تلك القضية.

نص الاجتهاد

ينبغي على المحامي أن يستأذن زميله السابق في القضية التي يروم المحاماة فيها تحت طائلة المساءلة المسلكية ومنعه من تمثيل موكله في القضية