الأصل أن إجراءات التقاضي والطعون المهنية تُحكم بقواعد الأصول العامة، وتُطبَّق النصوص الخاصة في أنظمة المهنة باعتبارها مكمِّلة أو مخصِّصة متى وردت.
تطبق في اجراءات التقاضي والطعون المهنية قواعد الاصول العامة كالمادة 220 أصول مدنية والقواعد الواردة في أنظمة المهنة كالمادة 85من النظام الداخلي للنقابة