تقديم الطعن إلى جهة قضائية غير مختصة لا يوقف سريان المهلة القانونية ولا يطيلها لمصلحة الطاعن، بل يبقى أثر التقصير عليه ويترتب على فوات الميعاد رد الطعن.
الطعن المقدم خطأ الى محكمة الاستئناف يجعل المهلة سارية بحق المحامي الطاعن ويفضي الى الرد لدى النقابة اذا فاتت المهلة