• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ المحامي في تقديم الطعن إلى جهة غير مختصة لا يوقف سريان الميعاد ويعرضه للرد إذا انقضت المهلة

تقديم الطعن إلى جهة قضائية غير مختصة لا يوقف سريان المهلة القانونية ولا يطيلها لمصلحة الطاعن، بل يبقى أثر التقصير عليه ويترتب على فوات الميعاد رد الطعن.

نص الاجتهاد

الطعن المقدم خطأ الى محكمة الاستئناف يجعل المهلة سارية بحق المحامي الطاعن ويفضي الى الرد لدى النقابة اذا فاتت المهلة