• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بتنازل المدعي عن حقه في الدعوى للغير إذا صدر بسند رسمي واضح، فيحل المتنازل له محلّه وخلفاً عنه

إذا تنازل المدعي عن حقه في الدعوى للغير بسند رسمي واضح صريح، وجب الاعتداد بهذا التنازل واعتبار المتنازل له حالاً محل المدعي وخلفاً له في الخصومة، متى انطبق الحلول القانوني المقرر بنص القانون. كما يتعين على المحكمة احترام حجية الحكم الناقض السابق وعدم مخالفة ما استقر عليه من إلزام للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي (المشتري) أن يبيع ما تملكه وأن يتنازل عن حقه في دعواه للغير ويعتبر هذا الغير حالاً محل المدعي وخلفاً له بسبب التنازل خاصة إذا كان التنازل قد تم بموجب سند رسمي صادر عن الكاتب العدل وبعبارات واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض وهذا جائز بنص القانون وواجب إعماله المناقشة: مناقشة أسباب المخاصمة :لما كان أصل الدعوى هو تثبيت عقد بيع حصة من العقارات موضوع الدعوى وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى رد الدعوى إلا أن محكمة النقض حكمت بنقض الحكم على أساس أن البيع ثابت ومنجز. وقد اتبعته محكمة الاستئناف النقض وقضت بتثبيت البيع لأنور (.) الذي تدخل في الدعوى إلى جانب محمود (.) حيث حل محله بموجب سند كاتب عدل إلا أن محكمة النقض عادت ونقضت الحكم وحكمت بعدم جواز تدخل أنور وردت دعواه وأجازته بإقامة دعوى مبتدئة .ولما كان التدخل بعد النقض وإبداء طلبات جديدة غير جائز إلا أنه في هذه الدعوى فإن أنور وإن سمى نفسه متدخلاً إلا أن وضعه القانوني يعتبر حالاً محل محمود الخياط وخلفاً له بسبب تنازل هذا الأخير له عن حقه في الدعوى بموجب سند صادر عن الكاتب العدل وبعبارات واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض وهذا الحلول منصوص عنه بالقانون وواجب أعماله لأن المتدخل ولو سمى متدخلاً /1/ وهذا جائز أيضاً هذا من جهة ومن جهة أخرى فالحكم متناقض في منطوقه كما هو وارد بالفقرة /2/. ومن حيث قضت الهيئة المخاصمة برد دعوى أنور وأعطته بنفس الوقت حق إقامة دعوى مبتدئة بالحق المطالب به وهل لمن ردت دعواه الحق بإقامة دعوى مبتدئة هذا غير جائز لأن رد الدعوى يعني خسارتها ولا يحق لمن خسر دعواه إقامتها مجدداً فيبقى الحق معلقاً وغير مثبوت فيه . ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تتقيد بقرارها السابق الذي اتبعته محكمة الاستئناف وبذلك تكون خالفت اجتهاد الهيئة العامة رقم 1978/25 الذي يلزم الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض أن تراعي حجية الحكم الناقض الذي قضى بأن البيع بات ومنجز ولكن على فرض عدم قبول حلول أنور فكان عليها أن تحكم بمواجهة محمود الخياط ولا يجوز لها مخافة الحكم الناقض وتبقى الحق معلقاً . ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة وبقاء الحق معلقاً بحكم مبرم إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل لأن الطعن أمام الهيئة المخاصمة وقع للمرة الثانية الأمر الذي يوجب الفصل بالدعوى لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع وخلافاً لرأي النيابة العامة بما يلي :1 – إبطال الحكم رقم / 2760/ تاريخ 1990/11/5 الصادر عن الغرفة الثانية بمحكمة النقض في الدعوى رقم أساس /10077 / لعام 1990 واعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض . 2 – تصديق حكم محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 153 الصادر بتاريخ 1989/5/15 الصادر في دعوى الأساس رقم 1296/.