• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العمل المحدد المدة بعقود متتالية مماثلة دون فاصل زمني كبير يجعله غير محدد المدة

إذا استُخدم العامل بعقد محدد المدة ثم جُدّد استخدامه بعقود مماثلة متتابعة دون انقطاع يُعتدّ به، انصرفت نية الطرفين إلى علاقة عمل دائمة، ويغدو العقد الأول غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

إذا جدد عقد العمل المحدد المدة بعقود لاحقة مماثلة دون وجود فاصل زمني كبير فيها يستفاد من ذلك أن نية الطرفين انصرفت منذ البداية إلى اعتبار العلاقة العامة تثبتهما علاقة دائمة وليست مؤقتة وبعد والعقد غير محدد المدة. المناقشة: أسباب الطعن1 – ان الشركة العامة لتنفيذ مشروع طريق دمشق بلودان هي شركة مؤقتة وقد انتهت مهمتها في نهاية المشروع فكيف يكون العامل فيها دائماً.2 – لقد تغيرت صفة المدعي ومهنته منذ عمله في شركة انشاء طريق دمشق – بلودان ثم في شركة انشاء الطرق العسكرية بمهنة طبوغرافي ثم عمل في الشركة السورية للطرق بمهنة مراقب فني.3 – كان على المحكمة أن تقضي بتسوية وضع المدعي منذ تاريخ عقده وليس من تاريخ مباشرته العمل مما تفيض تعديل الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.في مناقشة أسباب الطعنحيث تبين من القضية أن الجهة الطاعنة لا تجادل في مضمون الحكم المطعون فيه إلا من ناحية تثبيت المدعي منذ تاريخ عقده الأول وليس من تاريخ مباشرته العمل.وحيث أن الاجتهاد لدى هذه المحكمة مستقر على أنه اذا استخدم عامل بعقد محدد المدة ولكن الجهة المتعاقدة معه لم تنه استخدامه في نهاية المدة المتفق عليها إنما جددت استخدامه بعقود لاحقة مماثلة دون وجود فاصل زمني كبير بينهما الأمر الذي يستفاد منه أن نية الطرفين انصرفت منذ البداية إلى اعتبار العلاقة القائمة بينهما علاقة عمل دائمة وليست مؤقتة ويغدو عقد المدعي الأول في هذه الحالة عقداً غير محدود المدة عملاً بالمادتين 71 من قانون العمل و645 من القانون المدني وحيث تبين من الوثائق المبرزة في الاضبارة وخاصة فيها بيان خدمة المدعي أن الجهة المدعى عليها استخدمت المدعي بعقود متتالية دون وجود فاصل زمني بينها فإن عقده الأول يغدو والحال ماذكر عقداً غير محدد المدة.وحيث أن الحكم الطعين الذي سار في هذا الاتجاه إنما يكون قد أحسن في تطبيق القانون وتأويله من جعله في منأى من أسباب الطعن.