لا تملك المحاكم مخالفة طرق الطعن المحددة قانوناً أو إهمال القواعد القانونية المستقرة الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، ومتى فعلت كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال حكمها.
ـ1 من المبادئ الراسخة قانونا أن المشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطا مهنيا جسيما لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم. ـ2 إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.