القيد الداخلي أو تدوير المبالغ الضريبية بين السنوات في سجلات المالية لا يُنشئ مطالبة قضائية أو إدارية فعلية، ولا يقطع التقادم ما لم تقترن به مطالبة صريحة ومواجهة للمكلّف.
ان تدوير الضرائب من سنة الى أخرى في دفاتر المالية ليس من شأنه ان يشكل المطالبة الفعلية ولايقطع التقادم .