• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوير الضرائب في دفاتر المالية لا يعد مطالبة فعلية ولا يقطع التقادم

القيد الداخلي أو تدوير المبالغ الضريبية بين السنوات في سجلات المالية لا يُنشئ مطالبة قضائية أو إدارية فعلية، ولا يقطع التقادم ما لم تقترن به مطالبة صريحة ومواجهة للمكلّف.

نص الاجتهاد

ان تدوير الضرائب من سنة الى أخرى في دفاتر المالية ليس من شأنه ان يشكل المطالبة الفعلية ولايقطع التقادم .