• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب المخاصمة التي لا تجاوز مناقشة قناعة المحكمة وتقديرها للأدلة لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

المجادلة في وزن الأدلة، واستخلاص الوقائع، والقناعة التي انتهت إليها المحكمة، لا تدخل بذاتها في نطاق الخطأ المهني الجسيم؛ إذ لا يُقبل تأسيس المخاصمة على مجرد الاعتراض على تقدير المحكمة لما اطمأنت إليه من بينات.

نص الاجتهاد

اذا كانت أسباب المخاصمة لاتخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت اليه من ادلة واستخلاص بنيته في تقدير حكمها فإن هذه الأسباب تخرج عن الخطأ المهني الجسيم في مفهومه القانوني . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على الاستدعاء المقيد بتاريخ 23/4/1992 دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:الحكم موضوع المخاصمة:القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لمحكمة النقض رقم أساس 2000 قرار 21 تاريخ 29/12/1991.أسباب المخاصمة:· 1 – مخالفة أحكام القانون ولم ترد على الطعن ولم تتعرض لها مخالفة المادتين 204 و206 أصول حقوقية.· 2 – لا تملك محكمة الموضوع طرح الدفوع التي يسوقها الدفاع بدون تعليل ولا تسبيب لأن ذلك يخالف القانون والاجتهاد.· 3 – خالف الحكم المخاصم من أجله أحكام قانون الأحوال الشخصية لجهة وقوع الطلاق وأهدر جميع البينات من أقوال الشهود واليمين الحاسمة.· 4 – الشهود المتسمعين هم ثلاثة اثنان من مدعي المخاصمة والثالث طلبته المحكمة ولم يقدم الخصم أي شاهد.· 5 – أخطأت المحكمة بأقوال الشاهد الشيخ نصوح.· 6 – المدعي طالب المخاصمة لم يطلق زوجته لأن طلاق المدهوش والغضبان لا يقع.· 7 – المدعي طالب المخاصمة تمسك بالرابطة الزوجية ولم يوافق على التفريق.· 8 – المدعى عليها الزوجة تطلب النفقة والتفريق وهذا لا يكون إلا على الزوج فلولا علمها بإرجاعها لأقامت دعوى أخرى.· 9 – لم تدع المحكمة باقي الشهود ولم تطعن رفض طلبهم.· 10 – لم تلخص المحكمة وقائع الدعوى ولم تقرر كل ما قد قدم لها من دفوع وأدلة وكان الحكم بلا تعليل أو تسبيب.في مناقشة وجوه طلب المخاصمة:من حيث أن دعوى طالب المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 2000 قرار 1221 تاريخ 29/12/1991 لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الحكم موضوع المخاصمة قد لخص أسباب الطعن تلخيصاً وافياً وجامعاً لتلك الأسباب وقام بالرد عليها بما يفي بالغرض القانوني.ومن حيث أن ما أثاره طالب المخاصمة في دعواه هذه من أسباب لا يخرج عن نطاق المجادلة في قناعة المحكمة وما ارتاحت إليه من أدلة واستخلاص وبينته في تقدير حكمها وهذه جميعها تبقى في منأى عن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني مما يوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:· 1 – رد دعوى طالب المخاصمة شكلاً.· 2 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ 1000 ليرة سورية لصالح الخزينة. · 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب.