إذا تصدت محكمة النقض لحكم مبرم صادر عن محكمة الاستئناف وفصلت فيه ابتداءً، فإن قرارها يكون باطلاً معدوماً ولا ينتج أي أثر قانوني، لأن هذا التصدي غير جائز أصلاً.
تصدي محكمة النقض لحكم مبرم صادر عن محكمة الاستئناف والفصل فيه غير جائز أصلاً والقرار الصادر عن محكمة النقض يعتبر باطلاً لا وجود له وليس هناك أي داع لمخاصمته لأنه باطل أصلاً .