إذا كان للخصم وكيل قانوني أصولي، جاز تبليغه موعد مجلس التحكيم العائلي ويغني ذلك عن تبليغ الأصيل مرة ثانية، ويُعدّ التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أنه من الجائز تبليغ الوكيل القانوني موعد مجلس التحكيم العائلي ويعتبر التبليغ صحيحاً و لا حاجة لإخطار الأصيل بالموعد مرة ثانية