النقض للمرة الثانية لا يجيز لمحكمة النقض الحكم في الموضوع متى كانت أسباب النقض الأولى أو الحالية تتصل بإجراءات شكلية أو بكيفية تحرير الحكم، بل يجب إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.
أصول جزائية – نقض – لمرة ثانية – عدم حكم بموضوع إذا كانت أسباب النقض الأول تتعلق بالإجراءات فيتوجب إعادة الملف إلى محكمة الموضوع وإن كان النقض الحالي للمرة الثانية . – جزائية وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لا يتيح لهذه المحكمة الحكم في الموضوع لأن الطعن لأمور شكلية تتعلق بكيفية تحرير الحكم . 199- ق 123 جناية