• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقض للمرة الثانية بسبب شكلي لا يجيز لمحكمة النقض الفصل في الموضوع وتتعين إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع

النقض للمرة الثانية لا يجيز لمحكمة النقض الحكم في الموضوع متى كانت أسباب النقض الأولى أو الحالية تتصل بإجراءات شكلية أو بكيفية تحرير الحكم، بل يجب إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – نقض – لمرة ثانية – عدم حكم بموضوع إذا كانت أسباب النقض الأول تتعلق بالإجراءات فيتوجب إعادة الملف إلى محكمة الموضوع وإن كان النقض الحالي للمرة الثانية . – جزائية وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لا يتيح لهذه المحكمة الحكم في الموضوع لأن الطعن لأمور شكلية تتعلق بكيفية تحرير الحكم . 199- ق 123 جناية