إذا أُعيدت الإجراءات الجزائية على نحوٍ صحيح، واستُجوب المتهم وسُمعت أقوال الشهود، فإن ذلك يزيل أثر البطلان أو الخطأ الإجرائي السابق ولا يعيب الحكم.
أصول جزائية – بطلان إجراءات – إعادتها – صحة إعادة الإجراءات واستجواب المتهم والاستماع إلى الشهود يجب الأخطاء الإجرائية السابقة ولا يؤثر على الحكم . – جزائية