• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم على المتخلف عن الحضور استناداً إلى الأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوى

يجوز الحكم على المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن أدلةً أخرى كافية، ولا يُشترط وجود حضوره متى تكاملت البينات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – تخلف – حكم تخلف المدعى عليه عن الحضور مسوغ للحكم عليه إضافة للأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى . – عسكرية