يجوز الحكم على المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن أدلةً أخرى كافية، ولا يُشترط وجود حضوره متى تكاملت البينات.
أصول جزائية – بينات – تخلف – حكم تخلف المدعى عليه عن الحضور مسوغ للحكم عليه إضافة للأدلة الأخرى المتوفرة في الدعوى . – عسكرية