لا يجوز للمحكمة أن ترتب آثار التقادم على مجرد دفعٍ مجمل، بل يجب عليها أن تستوضح من الخصم نوع التقادم الذي يتمسك به قبل تطبيق أحكامه.
يجب على المحكمة ان تستوضح من الفريق الذي يدفع بالتقادم نوع هذا التقادم الذي يتمسك به .