• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تستوضح من الخصم الذي يتمسك بالتقادم نوعه قبل ترتيب آثاره القانونية

لا يجوز للمحكمة أن ترتب آثار التقادم على مجرد دفعٍ مجمل، بل يجب عليها أن تستوضح من الخصم نوع التقادم الذي يتمسك به قبل تطبيق أحكامه.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة ان تستوضح من الفريق الذي يدفع بالتقادم نوع هذا التقادم الذي يتمسك به .