إذا استندت الجهة الإدارية المختصة إلى محاضر استجواب أعدّتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طلب إقامة الدعوى العامة، وجب إرفاق هذه المحاضر في ملف الدعوى لأنها تمثل دليلًا على الظن وتسند مشروعية طلب الإحالة إلى القضاء الجزائي.
أصول جزائية – بينات – محاضر استجواب هيئة مركزية لرقابة يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها دليل على الظن . – جنحة