قاضي الإحالة يكتفي في قرارات الظن والاتهام بوجود أدلة مرجِّحة أو افتراضات كافية لإسناد التهمة، دون اشتراط دليل يقيني كامل، ويظل تقدير الثبوت النهائي من اختصاص محكمة الموضوع.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – اتهام – ظن فقط قاضي الإحالة لا يبني حكمه من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام ولمحكمة الموضوع القول الفصل بعد ان تطرح أمامها الأدلة وتناقشها . قرارات الظن والاتهام تبنى على الافتراض . الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام . – جزائية