• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصول جزائية - قرار قاضي إحالة بناءً على الظن

قاضي الإحالة يكتفي في قرارات الظن والاتهام بوجود أدلة مرجِّحة أو افتراضات كافية لإسناد التهمة، دون اشتراط دليل يقيني كامل، ويظل تقدير الثبوت النهائي من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – اتهام – ظن فقط قاضي الإحالة لا يبني حكمه من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام ولمحكمة الموضوع القول الفصل بعد ان تطرح أمامها الأدلة وتناقشها . قرارات الظن والاتهام تبنى على الافتراض . الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام . – جزائية