لا يُعدّ تقديم طلب التدخل في الدعوى المدنية تنازلاً أو عدولاً عن السير في الخصومة الجزائية، بل يبقى على المحكمة المختصة واجب بحثه والفصل فيه وفق أحكامه. وعند كون الطعن للمرة الثانية، يتعين الإحالة أو الإعادة إلى محكمة الموضوع منعاً لفوات درجة تقاضٍ على الخصوم.
أصول جزائية – دعوى مدنية – عدول عن طريق جزائي – تدخل إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري أن ينضوي على عدول المدعي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا القضاء البحث فيها . رغم أن الطعن للمرة الثانية يتعين إعادة الوراق إلى المحكمة لئلا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي . – اقتصادية