كل حكم يضع حدّاً للخصومة الجزائية برد الدعوى أو بسقوطها بالتقادم يكتسب صفة الحكم الفاصل ويقبل الطعن استئنافاً.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 2353 قرار 2496 لعام 1993 إن الحكم الذي ينهي الخصومة الجزائية برد الدعوى أو بسقوطها بالتقادم يعد حكماً فاصلاً يقبل الطعن استئنافاً.