• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية الحكم الجزائي برد الدعوى أو بسقوطها بالتقادم للطعن استئنافاً

كل حكم يضع حدّاً للخصومة الجزائية برد الدعوى أو بسقوطها بالتقادم يكتسب صفة الحكم الفاصل ويقبل الطعن استئنافاً.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 2353 قرار 2496 لعام 1993 إن الحكم الذي ينهي الخصومة الجزائية برد الدعوى أو بسقوطها بالتقادم يعد حكماً فاصلاً يقبل الطعن استئنافاً.