إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز التحقيق، سقط حقه في الاعتراض على صحة التبليغات التي تتم في الدعوى الجزائية.
«إن أحكام المادة 64 أصول جزائية صريحة في أن إهمال المدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار في مركز التحقيق يؤدي إلى سقوط حقه في الاعتراض على صحة التبليغات.» محكمة النقض السورية قرار /2116/ أساس /2034/ لعام 1993.