• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق المدعي الشخصي في الاعتراض على التبليغات عند عدم اتخاذ موطن مختار في مركز التحقيق

إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز التحقيق، سقط حقه في الاعتراض على صحة التبليغات التي تتم في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

«إن أحكام المادة 64 أصول جزائية صريحة في أن إهمال المدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار في مركز التحقيق يؤدي إلى سقوط حقه في الاعتراض على صحة التبليغات.» محكمة النقض السورية قرار /2116/ أساس /2034/ لعام 1993.