• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية ضبط موظف الضابطة الخاصة وحده للإدانة عند الإنكار الجازم

لا يجوز للمحكمة أن تُقيم الإدانة على ضبط موظف الضابطة الخاصة منفرداً متى جحده المتهم جحداً صريحاً وجازماً، بل يجب أن يستند الحكم إلى ما يعضده من أدلة أخرى.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على ضبط موظف الضابطة الخاصة وحده في الإدانة متى أنكره المدعى عليه إنكاراً جازماً.»