لا يجوز للمحكمة أن تُقيم الإدانة على ضبط موظف الضابطة الخاصة منفرداً متى جحده المتهم جحداً صريحاً وجازماً، بل يجب أن يستند الحكم إلى ما يعضده من أدلة أخرى.
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على ضبط موظف الضابطة الخاصة وحده في الإدانة متى أنكره المدعى عليه إنكاراً جازماً.»