• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإراءة للأب أو الأم يكون مرة واحدة كل أسبوع صوناً لصلة الصغير بوالديه

تُحدَّد الإراءة للأب أو الأم بواقع مرة واحدة كل أسبوع.

نص الاجتهاد

محكمة النقض الشرعية – قرار 474 أساس 240 لعام 1993: «الإراءة للأب أو الأم مرة كل أسبوع».