حق الوارث في حصته الإرثية ينشأ من تاريخ الوفاة، ويصح له التصرف بها قبل إتمام الفراغ العقاري باسمه.
«حق الوارث قائم منذ الوفاة ويحق له التصرف بحصته الإرثية ولو قبل فراغ العقار باسمه.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٣٢٧ قرار ١٤٦٢ لعام ١٩٩٣.