إذا تضمّن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، فإن الفسخ يقع حكماً بمجرد تحقق الإخلال بالالتزام، ويقتصر دور القضاء على إثبات المخالفة وإعلان أثر الفسخ.
الشرط الفاسخ الصريح يجعل الفسخ واقعاً بقوة الاتفاق، ولا يبقى للقضاء إلا إعلان هذا الفسخ متى ثبت الإخلال بالالتزام.» – قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية الثانية، أساس 2145 قرار 1761 لعام 1993.