• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الفاسخ الصريح وأثره في الفسخ التلقائي للعقد

إذا تضمّن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، فإن الفسخ يقع حكماً بمجرد تحقق الإخلال بالالتزام، ويقتصر دور القضاء على إثبات المخالفة وإعلان أثر الفسخ.

نص الاجتهاد

الشرط الفاسخ الصريح يجعل الفسخ واقعاً بقوة الاتفاق، ولا يبقى للقضاء إلا إعلان هذا الفسخ متى ثبت الإخلال بالالتزام.» – قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية الثانية، أساس 2145 قرار 1761 لعام 1993.