ترك الدواب تسير منفلتة أو من دون مرافقين بالعدد الكافي على الطريق الدولي يشكّل مخالفة مرورية وإهمالاً جسيماً موجباً للمساءلة.
«ترك الدواب تسير منفلتة أو دون مرافقين بالعدد الكافي على الطريق الدولي يعد مخالفة مرورية وإهمالاً جسيماً.» محكمة النقض السورية – قرار ٢٣٣٤ لعام ١٩٩٣.