• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد ترك الدواب منفلتة أو دون مرافقين كافيين على الطريق الدولي مخالفة مرورية وإهمالاً جسيماً يوجب المساءلة القانونية

ترك الدواب تسير منفلتة أو من دون مرافقين بالعدد الكافي على الطريق الدولي يشكّل مخالفة مرورية وإهمالاً جسيماً موجباً للمساءلة.

نص الاجتهاد

«ترك الدواب تسير منفلتة أو دون مرافقين بالعدد الكافي على الطريق الدولي يعد مخالفة مرورية وإهمالاً جسيماً.» محكمة النقض السورية – قرار ٢٣٣٤ لعام ١٩٩٣.