إذا كانت عقود العمل الموسمية مستقلة عن بعضها استقلالاً قانونياً، وكانت مدة كل عقد منفرد لا تزيد على عشرة أشهر، فلا يجوز ضمّها لإسباغ حق العامل ببدل الإجازة السنوية على أساس مدة مجمّعة.
اذا اعتبر القاضي ان عقد العمل الموسمي مستقلا عن العقد الموسمي الاخر طيلة مدة خدمة العامل ( تدريس ) فلا يحق له الجمع بين هذه العقود والحكم ببدلات الاجازات السنوية اذا كانت مدة كل عقد على حدة لاتتجاوز العشرة اشهر .