• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث الطرق عند سير الموكب أو المجموعة بشكل نظامي

لا تُقدَّر المسؤولية عن حادث الطرق إلا بعد بحث التزام المجموعة أو الموكب بالسير النظامي وتحديد الجهة التي كان يجب عليها قانوناً اتخاذ المسار أو الجهة المقررة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 3447 قرار 2876 لعام 1993 المبدأ: «عند تقدير المسؤولية الناجمة عن حوادث الطرق يجب بحث ما إذا كانت المجموعة أو الموكب قد التزم بالسير النظامي وعلى الجهة المحددة قانوناً.»