لا تُقدَّر المسؤولية عن حادث الطرق إلا بعد بحث التزام المجموعة أو الموكب بالسير النظامي وتحديد الجهة التي كان يجب عليها قانوناً اتخاذ المسار أو الجهة المقررة.
قرار محكمة النقض – أساس 3447 قرار 2876 لعام 1993 المبدأ: «عند تقدير المسؤولية الناجمة عن حوادث الطرق يجب بحث ما إذا كانت المجموعة أو الموكب قد التزم بالسير النظامي وعلى الجهة المحددة قانوناً.»