إذا ثبت أن المشاة لم يلتزموا بقواعد المرور وأن ذلك أسهم في وقوع الحادث أو حال دون تفاديه، جاز تخفيف مسؤولية السائق أو توزيعها بحسب درجة الخطأ.
قرار محكمة النقض السورية رقم /2259/ أساس /2481/ لعام 1993: “عدم تقيد المشاة بقواعد المرور يخفف من مسؤولية السائق عند ثبوت تعذر تفادي الحادث.”