• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التزام المشاة بقواعد المرور وأثره في تخفيف مسؤولية السائق عند تعذر تفادي الحادث

إذا ثبت أن المشاة لم يلتزموا بقواعد المرور وأن ذلك أسهم في وقوع الحادث أو حال دون تفاديه، جاز تخفيف مسؤولية السائق أو توزيعها بحسب درجة الخطأ.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /2259/ أساس /2481/ لعام 1993: “عدم تقيد المشاة بقواعد المرور يخفف من مسؤولية السائق عند ثبوت تعذر تفادي الحادث.”