من يسير في منتصف الطريق أو ينحرف إلى اليسار بلا موجب مشروع، ثم يسبب اصطداماً مع مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، يكون مرتكباً لخطأ جسيم موجب للمسؤولية.
قرار محكمة النقض رقم 2119 أساس 2431 لعام 1993 المبدأ: «السير في منتصف الطريق أو الانحراف إلى اليسار دون موجب مشروع يعتبر خطأً جسيماً إذا أدى إلى الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.»