إذا كان المتهم حدثاً، وجب الرجوع إلى النظام الإجرائي الخاص بالأحداث في الملاحقة والتحقيق، ولا يجوز تطبيق القواعد العامة، ومنها قواعد الجرم المشهود، عليه.
قرار محكمة النقض رقم 358 أساس 1195 لعام 1993 “المشرّع أفرد للأحداث نظاماً خاصاً في الملاحقة والتحقيق، مما يمنع تطبيق القواعد العامة ومنها الجرم المشهود عليهم.”