قصور المحكمة في بيان واقعة الدعوى ومناقشة الأدلة تعليلًا، أو مخالفة شفوية المحاكمة عند تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون الاكتفاء الصريح بتلاوة الجلسات السابقة، يعيب الحكم ويوجب نقضه.
حكم – الإحاطة بواقعة الدعوى – الأدلة – مناقشتها – تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة. – إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعليل ويوجب نقضه. – إن تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات السابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه. قراررقم ٤٩٠ الغرفة جزائية – ٤٠٤ اساس لعام ١٩٩٣