• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض حكم جزائي لقصور التعليل وعدم مواجهة الواقعة مع وجوب الشفوية عند تبدل الهيئة

قصور المحكمة في بيان واقعة الدعوى ومناقشة الأدلة تعليلًا، أو مخالفة شفوية المحاكمة عند تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون الاكتفاء الصريح بتلاوة الجلسات السابقة، يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

حكم – الإحاطة بواقعة الدعوى – الأدلة – مناقشتها – تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة. – إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعليل ويوجب نقضه. – إن تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات السابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه. قراررقم ٤٩٠ الغرفة جزائية – ٤٠٤ اساس لعام ١٩٩٣