قرار المساءلة المسلكية يفسخ متى بُني على إغفال سماع البينات أو العدول غير المبرر عن استجواب الشاكي بعد تقريره، لأن ذلك يخلّ بحقوق الدفاع وسلامة الإجراءات.
قرار مجلس فرع النقابة بالمساءلة المسلكية يستدعي الفسخ إلى صرف النظر عن شهادات الإثبات أوالدفع ولم يستمع للمزيد منها، وكذا إذا صرف النظر عن استجواب الشاكي دون مسوغ بعد أن قرر استجوابه. قرار رقم ٣٨ الغرفة ٠ – ١١ أساس لعام ١٩٩٣