لقناعة محكمة الموضوع حدودٌ تفرضها سلامة الاستدلال ووجود أصلٍ لها في أوراق الدعوى؛ فإذا أغفلت وقائع مؤثرة أو بنت حكمها على ما لا سند له، كان حكمها عرضة للنقض.
إن محكمة الموضوع وإن كإنت تستقل وحدها بتشكيل قناعتها إلا إن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل من ملف الدعوى . إن الفخذ ليس مكإنا قاتلا .إن إغفال محكمة الموضوع لبعض واقعات الدعوى يعرض حكمها للنقض .