• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد والبحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل

إدانة الشروع التام بالقتل العمد تقتضي من محكمة الموضوع أن تثبت على نحو مستقل ومفصل توافر ركن العمد، ولا تقوم الإدانة على افتراضه أو الاكتفاء بعبارات عامة.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد والبحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل