إدانة الشروع التام بالقتل العمد تقتضي من محكمة الموضوع أن تثبت على نحو مستقل ومفصل توافر ركن العمد، ولا تقوم الإدانة على افتراضه أو الاكتفاء بعبارات عامة.
على محكمة الموضوع لتجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل العمد التحقق بشكل دقيق عن توافر ركن العمد والبحث في هذا الركن بشكل مفصل ومستقل