الاستئناف التبعي الذي يُقدَّم قبل رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه يبقى قائماً ومُنتجاً لآثاره القانونية، ولا يزول أثره لمجرد تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه.
الرجوع عن الاستئناف الأصلي لا يؤثر من الناحية الأصولية على الاستئناف التبعي الذي يبقى منتجا لآثاره القانونية باعتبار أنه قدم بتاريخ سابق لرجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه