دعوى إبطال البيع تُرفع وتُنظر دون توقف على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن هذا الإجراء ليس شرطاً لازماً لانعقادها أو قبولها.
إن دعوى إبطال البيع لا تحتاج إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار