• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إبطال البيع لا تستلزم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار

دعوى إبطال البيع تُرفع وتُنظر دون توقف على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن هذا الإجراء ليس شرطاً لازماً لانعقادها أو قبولها.

نص الاجتهاد

إن دعوى إبطال البيع لا تحتاج إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار