اشتراط مدة خدمةٍ لا تقل عن عشرة أشهر لاستحقاق الإجازة السنوية شرطٌ لازم، ولا يصح تجزئة عقود العمل أو جمع مددها على نحوٍ صوريّ لخلق هذا الاستحقاق إذا لم تتحقق المدة القانونية فعلاً.
ان المادة 12 من قانون العمل تنيط حق العامل في الاجازة بشرط بلوغ خدمته العشرة اشهر على الأقل وعليه فإن جمع عقدي العمل اللذين قامت المدعية بالتدريس بموجبها في سنتين درسيتين تتألف كل منهما من تسعة اشهر بقصد إعطاء المدعية اجازات سنوية يخالف احكام المادة المذكورة انفا .