يثبت لمالك العقار وحده حق طلب إزالة التجاوز الواقع على عقاره، بما في ذلك هدم المنشآت المشادة عليه خلافاً للقانون، متى ثبت حصول التعدي على رقبة العقار.
لمالك العقار وحده حق استعماله واستثماره والتصرف فيه الأمر الذي يعطيه حق طلب ازالة التجاوز عليه وذلك بهدم الانشاءات المشادة عليه خلافاً للقانون. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الطاعن الباني اسماعيل بنى بأمر من مدير الأوقاف. 2 – ان المدخلين اشتروا الدور بحسن نية وقرار الهدم سينال منهم.فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث ان دعوى وزارة الأوقاف تمثلها ادارة قضايا الدولة تقوم على طلب الزام المدعى عليه والمدخلين بازالة التجارة الجاري على عقار الاوقاف الموصوف بالمحضر 355 من المنطقة العقارية 633 اعزاز حيث تجاوز المدعى عليه والمدخلين على العقار واشادوا عليه أبنية خلافاً للقانون مما يتوجب تقرير الهدم ومنع المدعى عليهم من معارضة الأوقاف في ملكية العقار مع حفظ الحق بالعطل والضرر. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار البدائي المتضمن الحكم للجهة المدعية بمطلبيها فطعن المدعى عليه والمدخلين بالحكم الاستئنافي طالبين نقضه لما سلف ذكره. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها استثبتت التجاوز المدعى به بالخبرة الفنية الجارية على رقبة العقار من قبل المدعى عليه والمدخلين وكانت المادة 768 ق.م نصت على أن لمالك العقار وحده حق استعماله واستثماره والتصرف فيه الأمر الذي يعطي الجهة المدعية حق طلب ازالة التجاوز وذلك بهدم الانشاءات المشادة عليه خلافاً للقانون. وحيث انه لا داع لبحث حسن وسوء النية مادامت الجهة الطاعنة لم تدع التملك بالالتصاق وتكون اسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه لخلوها من موجبات النقض.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.