إذا كان التحقيق الاجتماعي لازماً في الدعوى ثم أغفلته المحكمة، وجب نقض الحكم لكون هذا الإجراء من النظام العام.
الاجتهاد مستقر على ان اغفال التحقيق الاجتماعي يوجب نقض الحكم وهذا الاجراء من النظام العام