• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعفاء المنصوص عليه في القانون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث يشمل الاحداث

الإعفاء الإجرائي المقرر قانوناً في دعاوى محاكم الأحداث صفةٌ شخصيةٌ تلحق الحدث وحده، ولا يستفيد منه غير الحدث ولو كان مرتبطاً به في الخصومة أو المسؤولية المدنية؛ ومن ثمّ فإن الطعن المقدم من غير المستفيد قانوناً من الإعفاء لا يُقبل إذا لم تُستوفَ الرسوم والتأمينات والطوابع.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء المنصوص عليه في القانون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث يشمل الاحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم أما بالنسبة لغير الاحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال يشاركون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم هذا الاعفاء تحت طائلة رد الطعن