إسقاط حضانة الأم لا يثبت بالشك أو الاستنتاج، وإنما يثبت بشهادة صحيحة على وقائع معينة ثابتة بالمشاهدة المباشرة.
حق الام بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد