• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُنزع حق الأم في الحضانة بمجرد الشكوك والاستنتاجات، بل يجب أن يثبت بشهادة صحيحة على وقائع مشاهدة مباشرة

إسقاط حضانة الأم لا يثبت بالشك أو الاستنتاج، وإنما يثبت بشهادة صحيحة على وقائع معينة ثابتة بالمشاهدة المباشرة.

نص الاجتهاد

حق الام بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد