القبول الواضح بالحكم، قولاً أو فعلاً أو إجراءً، يترتب عليه سقوط الحق في الطعن فيه.
استقر الاجتهاد على ان كل قول أو عمل او اجراء يدل لالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه