• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد مستقر على إن إغفال التحقيق الاجتماعي يوجب

إذا أغفل الحكم التحقيق الاجتماعي في دعوى متعلقة بحدث كان مشوباً بمخالفة من النظام العام توجب نقضه، ولا يكفي لاعتبار الدفاع قائماً مجرد طلب الرحمة والعدالة من محامي الحدث دون ممارسة دفاع فعلي.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على إن إغفال التحقيق الاجتماعي يوجب نقض الحكم وهذا الإجراء من النظام العام . إن اكتفاء محامي الحدث بطلب الرحمة والعدالة لا يعتبر إنه تولى الدفاع عنه فعلا لإن المشرع قصد إن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا على مصلحة ورعايته وهو من متعلقات النظام العام .