المادة الثانية من المرسوم رقم 25 تاريخ 1986 حددت الفئات السبع التي تستفيد من تعويض الاختصاص ولم يرد فيها حملة شهادة المعهد التجاري المصرفي
المادة الثانية من المرسوم رقم 25 تاريخ 1986 حددت الفئات السبع التي تستفيد من تعويض الاختصاص ولم يرد فيها حملة شهادة المعهد التجاري المصرفي