• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم من الدفوع الموضوعية التي لا يلزم الفصل فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى

الدفع بالتقادم يعدّ من الدفوع الموضوعية التي تُبحث مع موضوع الدعوى، ولا يجوز إلزام المحكمة بالفصل فيه مستقلاً ومقدماً على أصل الحق إلا إذا رأت ذلك في إطار نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

ان التقادم ليس من الدفوع التي يجوز للخصوم استثناء ان يطلبوا الحكم فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى .