الدفع بالتقادم يعدّ من الدفوع الموضوعية التي تُبحث مع موضوع الدعوى، ولا يجوز إلزام المحكمة بالفصل فيه مستقلاً ومقدماً على أصل الحق إلا إذا رأت ذلك في إطار نظر الدعوى.
ان التقادم ليس من الدفوع التي يجوز للخصوم استثناء ان يطلبوا الحكم فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى .