يقتصر تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون رقم 1 لعام 1985 على العاملين الخاضعين لإحكام القانون الأساسي للعاملين ولا يمتد الى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تخضع لأحكامها الخاصة
يقتصر تعبير العاملين الوارد في المادة 144 من القانون رقم 1 لعام 1985 على العاملين الخاضعين لإحكام القانون الأساسي للعاملين ولا يمتد الى الفئات المستثناة من أحكام القانون المذكور التي تخضع لأحكامها الخاصة