يجوز في بعض الجهات العامة او في الاعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها ان تحدد الراحة الاسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة ان تحقق الراحة الاسبوعية لجميع العاملين أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا اضافيا
يجوز في بعض الجهات العامة او في الاعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها ان تحدد الراحة الاسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة ان تحقق الراحة الاسبوعية لجميع العاملين أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا اضافيا